قرار بتعيين وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 26 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله كدوم، وكيلا لوزارة الدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء