أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين وكيل لوزارة شئون البترول

17 أغسطس 1968

قرار بتعيين وكيل لوزارة شئون البترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1

يعين السيد، ابراهيم الهنقاري، الوكيل المساعد، وكيلا لوزارة شئون البترول.

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount