قرار بتعيين وكيل لوزارة شئون البترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يعين السيد، ابراهيم الهنقاري، الوكيل المساعد، وكيلا لوزارة شئون البترول.
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء