بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر فى 19 سبتمبر سنة 1963 بتعيين السيد عبد الجواد الفريطيس وكيل وزارة العدل مستشارا بالمحكمة العليا.
وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
المادة 1
يعين السيد، المهدى ابو حامد القاضي، من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية، وكيلا لوزارة العدل بالدرجة الخاصة، في المكان الذي خلا بتعيين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مستشارا بالمحكمة العليا.