قرار بتعيين وكيل لوزارة العدل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين وكيل لوزارة العدل

مجلس الوزراء

قرر 

المادة 1

يعين السيد، المهدى ابو حامد القاضي، من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية، وكيلا لوزارة العدل بالدرجة الخاصة، في المكان الذي خلا بتعيين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مستشارا بالمحكمة العليا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly