قرار بتعيين وكيل لوزارة الصحة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الدكتور/ أحمد عبد الله الشريف وكيلا لوزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.