Skip to main content

قرار بتعيين وكيل لوزارة الصحة

24 نوفمبر 1969

قرار بتعيين وكيل لوزارة الصحة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر

مادة 1 

يعين الدكتور/ أحمد عبد الله الشريف وكيلا لوزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م