قرار بتعيين وكيل لوزارة الصحة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر
مادة 1
يعين الدكتور/ أحمد عبد الله الشريف وكيلا لوزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969م