Skip to main content

قرار بتعيين وكيل لوزارة الدفاع مدير عام للطيران المدني بوزارة المواصلات

28 فبراير 1962

قرار بتعيين وكيل لوزارة الدفاع مدير عام للطيران المدني بوزارة المواصلات

قرارات مجلس الوزراء

  1. أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المتواصل يوم 28 فبراير 1962 قرارا بالموافقة على تعيين السيد، سالم كمال مديرا للطيران المدنى بوزارة المواصلات فى الدرجة الأولى.
  2. وأصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد في 4 مارس 1962 قرارا بتعيين العقيد ادریس عبد الله وكيلا لوزارة الدفاع نقلا من الجيش في الدرجة الخاصة المقررة لهذه الوظيفة وبأول مربوطها.

وعلى أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما