قرار بتعيين وكيل لوزارة الدفاع مدير عام للطيران المدني بوزارة المواصلات
28 فبراير 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار بتعيين وكيل لوزارة الدفاع مدير عام للطيران المدني بوزارة المواصلات
قرارات مجلس الوزراء
- أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المتواصل يوم 28 فبراير 1962 قرارا بالموافقة على تعيين السيد، سالم كمال مديرا للطيران المدنى بوزارة المواصلات فى الدرجة الأولى.
- وأصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد في 4 مارس 1962 قرارا بتعيين العقيد ادریس عبد الله وكيلا لوزارة الدفاع نقلا من الجيش في الدرجة الخاصة المقررة لهذه الوظيفة وبأول مربوطها.
وعلى أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.