قرار بتعيين وكيل لوزارة الدفاع مدير عام للطيران المدني بوزارة المواصلات
قرارات مجلس الوزراء
- أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المتواصل يوم 28 فبراير 1962 قرارا بالموافقة على تعيين السيد، سالم كمال مديرا للطيران المدنى بوزارة المواصلات فى الدرجة الأولى.
- وأصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد في 4 مارس 1962 قرارا بتعيين العقيد ادریس عبد الله وكيلا لوزارة الدفاع نقلا من الجيش في الدرجة الخاصة المقررة لهذه الوظيفة وبأول مربوطها.
وعلى أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما