Skip to main content

قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية

22 يناير 1963

قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة1 

يعين  السيد، محمد السعداوية، وكيلا بالنيابة للجامعة الليبية.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 26 شعبان 1382ه.
  • الموافق 22 يناير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء