Skip to main content

قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية

22 يناير 1963

قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة1 

يعين  السيد، محمد السعداوية، وكيلا بالنيابة للجامعة الليبية.

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 26 شعبان 1382ه.
  • الموافق 22 يناير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.