قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 12 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
مادة1
يعين السيد، محمد السعداوية، وكيلا بالنيابة للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء في 26 شعبان 1382ه.
- الموافق 22 يناير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء