Skip to main content

قرار بتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

12 سبتمبر 1963

قرار بتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

يعين كل من السيد، حامد الشويهدي والسيد، بشير الصاري، وكيلا مساعدا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 ربیع الثانی 1383ه 
  • الموافق 12 سبتمبر 1963 م
  •  منصور قدارة
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.