Skip to main content

قرار بتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

12 سبتمبر 1963

قرار بتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

يعين كل من السيد، حامد الشويهدي والسيد، بشير الصاري، وكيلا مساعدا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 ربیع الثانی 1383ه 
  • الموافق 12 سبتمبر 1963 م
  •  منصور قدارة
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة