قرار بتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يعين كل من السيد، حامد الشويهدي والسيد، بشير الصاري، وكيلا مساعدا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 ربیع الثانی 1383ه
- الموافق 12 سبتمبر 1963 م
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة