Skip to main content

قرار بتعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين

9 مايو 1963

قرار بتعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية.

قرر 

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، النفاتي عصمان وكيلا لوزارة الداخلية، وذلك بدلا من  السيد، نور بن طاهر الذي يبقى تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية.
  2. السيد، رمضان المصرى وكيلا لوزارة الأنباء والإرشاد بدلا من  السيد، احمد فهمي الهمالي، الذي يبقى تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية.
  3. السيد، عبد المولى دغمان وكيلا لوزارة المعارف للشئون الفنية، نقلا من كلية الآداب والتربية.
  4. السيد، سلطان حلمى الخطابي وكيلا لوزارة المعارف للمشئون الإدارية نقلا من كلية الدراسات الفنية العليا.
  5. السيد،ان أبو بكر الزليطني وعمر مالك وكيلين مساعدين لوزارة الداخلية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 15 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 9 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء