قرار بتعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، النفاتي عصمان وكيلا لوزارة الداخلية، وذلك بدلا من السيد، نور بن طاهر الذي يبقى تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية.
- السيد، رمضان المصرى وكيلا لوزارة الأنباء والإرشاد بدلا من السيد، احمد فهمي الهمالي، الذي يبقى تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية.
- السيد، عبد المولى دغمان وكيلا لوزارة المعارف للشئون الفنية، نقلا من كلية الآداب والتربية.
- السيد، سلطان حلمى الخطابي وكيلا لوزارة المعارف للمشئون الإدارية نقلا من كلية الدراسات الفنية العليا.
- السيد،ان أبو بكر الزليطني وعمر مالك وكيلين مساعدين لوزارة الداخلية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 15 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 9 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء