أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات

16 أكتوبر 1969

قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين الدكتور، عمر الهادى رمضان، وزيراً للأشغال وللمواصلات.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 4 شعبان سنة 1389ه
  • الموافق 16 أكتوبر سنة 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء