قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

قرر

مادة 1 

يعين الدكتور، عمر الهادى رمضان، وزيراً للأشغال وللمواصلات.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly