أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

22 أكتوبر 1969

قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

مادة 1

يعين  الدكتور، جمعه مسعود شريحة وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 10 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 22 أكتوبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء