قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
مادة 1
يعين الدكتور، جمعه مسعود شريحة وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.