قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
مادة 1
يعين الدكتور، جمعه مسعود شريحة وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى 10 شعبان 1389 ه
- الموافق 22 أكتوبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء