قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي
23 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رجب 1389 ه الموافق 21 سبتمبر 1969م بقبول استقالة السيد/ محمد العيساوى الشتوى وزير التربية والإرشاد القومي،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزيراً للتربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فى 11 رجب 1389 ه.
- الموافق 23 سبتمبر 1969م.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.