قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، أحمد الفلفال، وكيل وزارة لشئون السياحة بوزارة السياحة والآثار.
مادة 2
يرقى كل من السيد، أحمد محي الدين السنوسى، والسيد، عبد الحميد أبو سن، الى درجة مدير عام بوزارة السياحة والآثار.
مادة 3
على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.