Skip to main content

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار

11 أبريل 1968

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، أحمد الفلفال، وكيل وزارة لشئون السياحة بوزارة السياحة والآثار.

مادة 2 

يرقى كل من السيد، أحمد محي الدين السنوسى، والسيد، عبد الحميد أبو سن، الى درجة مدير عام بوزارة السياحة والآثار.

مادة 3 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.