قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار،
قرر
مادة 1
يعين السيد، أحمد الفلفال، وكيل وزارة لشئون السياحة بوزارة السياحة والآثار.
مادة 2
يرقى كل من السيد، أحمد محي الدين السنوسى، والسيد، عبد الحميد أبو سن، الى درجة مدير عام بوزارة السياحة والآثار.
مادة 3
على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء