Skip to main content

قرار بتعيين هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا

6 يناير 1969

قرار بتعيين هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون بتنظيم الحركة الكشفية الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 31 يولية سنة 1968،
  • وعلى المادة 3 من المرسوم الملكي الصادر فى 31 يوليه سنة 1968 باعتماد النظام الأساسي لكشاف ليبيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1 

تشكل هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا من السادة:

  1. منصور محمد الكيخيا
  2. جمعة ابراهيم منصور
  3. محمد فحيمه
  4. ابراهيم علي شعبان
  5. على خليفة القائدى
  6. يوسف كامل قنبور
  7. محمد سالم أبوصيدة
  8. عبد القادر غوقة
  9. إبراهيم الاشيكع
  10. على عبد الجواد الشاعرى

ويضم الى هؤلاء الأعضاء المفوض التنفيذي لهيئة القيادة العامة الذي يعين بقرار منها طبقا للبند 8 من المادة 14 من النظام الأساسي لكشاف ليبيا المشار إليه.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 18 شوال 1388
  • الموافق 6 يناير 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.