قرار بتعيين هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون بتنظيم الحركة الكشفية الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 31 يولية سنة 1968،
- وعلى المادة 3 من المرسوم الملكي الصادر فى 31 يوليه سنة 1968 باعتماد النظام الأساسي لكشاف ليبيا،
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
تشكل هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا من السادة:
- منصور محمد الكيخيا
- جمعة ابراهيم منصور
- محمد فحيمه
- ابراهيم علي شعبان
- على خليفة القائدى
- يوسف كامل قنبور
- محمد سالم أبوصيدة
- عبد القادر غوقة
- إبراهيم الاشيكع
- على عبد الجواد الشاعرى
ويضم الى هؤلاء الأعضاء المفوض التنفيذي لهيئة القيادة العامة الذي يعين بقرار منها طبقا للبند 8 من المادة 14 من النظام الأساسي لكشاف ليبيا المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 18 شوال 1388
- الموافق 6 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء