قرار بتعيين نواب لقائد قوة الأمن
30 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار بتعيين نواب لقائد قوة الأمن
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
يعين نائبا لقائد قوة الأمن كل من:
- الزعيم محمد الزنتوتي ويتولى الاشراف على شعبة أمن الدولة، وشعبة الجوازات وإقامة الأجانب.
- الزعيم عبد الرحمن بادى ويتولى الاشراف على كل من شعبة السجون، وشعبة التدريب والتعليم، وشعبة التفتيش والنظام.
- الزعيم محمد سالم المنصورى ويتولى الاشراف على كل من شعبة الأمن العام وشعبة المرور، وشعبة المباحث الجنائية.
- العقيد الصديق الجيلانى ويتولى الاشراف على الشعبة الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 3 شعبان 1382
- الموافق 30 ديسمبر 1962
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.