قرار بتعيين نواب لقائد قوة الأمن
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يعين نائبا لقائد قوة الأمن كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.