قرار بتعيين نواب لقائد قوة الأمن
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
يعين نائبا لقائد قوة الأمن كل من:
- الزعيم محمد الزنتوتي ويتولى الاشراف على شعبة أمن الدولة، وشعبة الجوازات وإقامة الأجانب.
- الزعيم عبد الرحمن بادى ويتولى الاشراف على كل من شعبة السجون، وشعبة التدريب والتعليم، وشعبة التفتيش والنظام.
- الزعيم محمد سالم المنصورى ويتولى الاشراف على كل من شعبة الأمن العام وشعبة المرور، وشعبة المباحث الجنائية.
- العقيد الصديق الجيلانى ويتولى الاشراف على الشعبة الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 3 شعبان 1382
- الموافق 30 ديسمبر 1962
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية