أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين موظف

25 أغسطس 1968

قرار بتعيين موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والتعليم والشؤون البلدية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، الهادي عرفة، مدير عام المدارس القرآنية ببلدية طرابلس بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 1 جمادى الثاني 1388
  • الموافق 25 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount