قرار بتعيين موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الهادي عرفة، مدير عام المدارس القرآنية ببلدية طرابلس بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.