قرار بتعيين موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والتعليم والشؤون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الهادي عرفة، مدير عام المدارس القرآنية ببلدية طرابلس بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 1 جمادى الثاني 1388
- الموافق 25 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء