قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 هـ، الموافق 27 سبتمبر 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
- وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عزام الترجمان، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية بدلا من السيد، عبد السلام بشير التومي.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المقدم/ موسى أحمد
- صدر في 19 رجب 1389 هـ .
- الموافق 1 أكتوبر 1969 م.
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.