قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عزام الترجمان، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية بدلا من السيد، عبد السلام بشير التومي.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.