قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية

وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عزام الترجمان، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية بدلا من السيد، عبد السلام بشير التومي.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly