قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 هـ، الموافق 27 سبتمبر 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
- وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عزام الترجمان، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية بدلا من السيد، عبد السلام بشير التومي.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المقدم/ موسى أحمد
- صدر في 19 رجب 1389 هـ .
- الموافق 1 أكتوبر 1969 م.
- وزير الداخلية