Skip to main content

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس

1 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 ه، الموافق 27 سبتمبر 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
  • وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد الفيتوري دحيم، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس فى بلدية طرابلس بدلا من السيد جلال احمد.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • صدر في 19 رجب 1389 ه.
  • الموافق 1 أكتوبر 1969م.