Skip to main content

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس

1 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 ه، الموافق 27 سبتمبر 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
  • وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد الفيتوري دحيم، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس فى بلدية طرابلس بدلا من السيد جلال احمد.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • صدر في 19 رجب 1389 ه.
  • الموافق 1 أكتوبر 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.