قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 ه، الموافق 27 سبتمبر 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
- وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد الفيتوري دحيم، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس فى بلدية طرابلس بدلا من السيد جلال احمد.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المقدم/ موسى أحمد
- وزير الداخلية
- صدر في 19 رجب 1389 ه.
- الموافق 1 أكتوبر 1969م.