Skip to main content

قرار بتعيين ملحقين بوزارة الخارجية في وظيفة سكرتير ثالث

6 مايو 1962

قرار بتعيين ملحقين بوزارة الخارجية في وظيفة سكرتير ثالث

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 8 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.

قرر 

المادة 1

يعين في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من الملحقين المبينة اسماؤهم فيما یلی:

  1. السيد، فرج النويصرى
  2. السيد، يوسف البدرى
  3. السيد، على الشامس مختار
  4. السيد، الصويعي سالم الادهم
  5. السيد، مختار العجيلي
  6. السيد، عز الدين مهنى
  7. السيد، محمد رمضان هویسه
  8. السيد، الهادى عمر الحرك 
  9. السيد، حسين علي الشريف
  10. السيد، علي الهادي مرغم
  11. السيد، السنوسي البشاري
  12. السيد، على حسين الغدامسي
  13. السيد، سعد العنقودي
  14. السيد، عبد الفتاح النعاس

وتعتبر اقدمية كل منهم في هذه الوظيفة من 17 نوفمبر 1960.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بالبيضاء فى أول ذي الحجة سنة 1381ه.
  • الموافق 6 مايو سنة 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.