قرار بتعيين ملحقين بوزارة الخارجية في وظيفة سكرتير ثالث
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 8 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.
قرر
المادة 1
يعين في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من الملحقين المبينة اسماؤهم فيما یلی:
- السيد، فرج النويصرى
- السيد، يوسف البدرى
- السيد، على الشامس مختار
- السيد، الصويعي سالم الادهم
- السيد، مختار العجيلي
- السيد، عز الدين مهنى
- السيد، محمد رمضان هویسه
- السيد، الهادى عمر الحرك
- السيد، حسين علي الشريف
- السيد، علي الهادي مرغم
- السيد، السنوسي البشاري
- السيد، على حسين الغدامسي
- السيد، سعد العنقودي
- السيد، عبد الفتاح النعاس
وتعتبر اقدمية كل منهم في هذه الوظيفة من 17 نوفمبر 1960.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بالبيضاء فى أول ذي الحجة سنة 1381ه.
- الموافق 6 مايو سنة 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء