Skip to main content

قرار بتعيين مفتش عام للشئون المالية

20 نوفمبر 1964

قرار بتعيين مفتش عام للشئون المالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 32-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 16 نوفمبر 1963 باعتبار المفتش العام للشؤون،
  • المالية بوزارة المالية فى حكم رؤساء المصالح،
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

يعين بوزارة المالية السيد – شمس الدين محسن، مفتشا عاما للشئون المالية باخر مربوط الدرجة الخاصة.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
  • الموافق 20 نوفمبر 1964
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء