قرار بتعيين مفتش عام للشئون المالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 32-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 16 نوفمبر 1963 باعتبار المفتش العام للشؤون،
- المالية بوزارة المالية فى حكم رؤساء المصالح،
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المالية السيد – شمس الدين محسن، مفتشا عاما للشئون المالية باخر مربوط الدرجة الخاصة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
- الموافق 20 نوفمبر 1964
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء