قرار بتعيين مستشار قانوني
19 مارس 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الإسكان والتعمير
قرار بتعيين مستشار قانوني
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
- وبعد موافقة لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، نبيل أحمد سعيد، مستشارا قانونيا بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بعقد مغترب بالدرجة الخاصة ج بثانى مربوطها.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة طرابلس في 20 ذي الحجة 1387
- الموافق 19 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.