قرار بتعيين مستشار قانوني
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، نبيل أحمد سعيد، مستشارا قانونيا بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بعقد مغترب بالدرجة الخاصة ج بثانى مربوطها.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار.