قرار بتعيين مستشار قانوني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بتعيين مستشار قانوني

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، نبيل أحمد سعيد، مستشارا قانونيا بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بعقد مغترب بالدرجة الخاصة ج بثانى مربوطها.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly