قرار بتعيين مستشار قانوني
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
- وبعد موافقة لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، نبيل أحمد سعيد، مستشارا قانونيا بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بعقد مغترب بالدرجة الخاصة ج بثانى مربوطها.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة طرابلس في 20 ذي الحجة 1387
- الموافق 19 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء