قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي
16 فبراير 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1955
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي
بعد الاطلاع
- على المادة و من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاتحادي الليبي الصادر في سنة 1951.
قرر الآتي:
يعين السيد، كامل أفندي الهونى، القاضى بمحكمة طرابلس الابتدائية مراقبا عاما للانتخابات في دائرة سيدى الشريف.
- طرابلس في 16 فبراير 1955
- (عبد الرحمن القلهود)
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.