Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي

16 فبراير 1955

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي

بعد الاطلاع 

  • على المادة و من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاتحادي الليبي الصادر في سنة 1951.

قرر الآتي:

يعين السيد، كامل أفندي الهونى، القاضى بمحكمة طرابلس الابتدائية مراقبا عاما للانتخابات في دائرة سيدى الشريف. 

  • طرابلس في 16 فبراير 1955
  • (عبد الرحمن القلهود)
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.