قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي
بعد الاطلاع
- على المادة و من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاتحادي الليبي الصادر في سنة 1951.
قرر الآتي:
يعين السيد، كامل أفندي الهونى، القاضى بمحكمة طرابلس الابتدائية مراقبا عاما للانتخابات في دائرة سيدى الشريف.
- طرابلس في 16 فبراير 1955
- (عبد الرحمن القلهود)
- وزير العدل