Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات

28 نوفمبر 1955

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.

قرر

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ / محمود المسلاتي، مراقباً عاماً للانتخابات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955