قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات
28 نوفمبر 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 9 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
قرر
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ / محمود المسلاتي، مراقباً عاماً للانتخابات.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.