قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ / محمود المسلاتي، مراقباً عاماً للانتخابات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.

ls.org.ly