قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 9 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
قرر
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ / محمود المسلاتي، مراقباً عاماً للانتخابات.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955