قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس
وزير العدل
قرر
مادة 1
يعين السيد، ابو بكر الحلو، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة القصبات الشاغرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.