قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس

وزير العدل

قرر

مادة 1

يعين السيد، ابو بكر الحلو، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة القصبات الشاغرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly