قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادتين 9٫21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.
قرر
مادة 1
يعين السيد، ابو بكر الحلو، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة القصبات الشاغرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء في 21 ديسمبر 1961
- محمد بحيح
- وزير العدل بالنيابة