Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

15 مايو 1961

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 من نوفمبر سنة 1955.
  • والمرسوم بقانون الصادر في 24 من سبتمبر 1959.

قرر

مادة 1

يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 15-5-1961
  • محمد يحيح
  • وزير العدل بالنيابة