قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب
وزير العدل،
قرر
مادة 1
يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.