Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

15 مايو 1961

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 من نوفمبر سنة 1955.
  • والمرسوم بقانون الصادر في 24 من سبتمبر 1959.

قرر

مادة 1

يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 15-5-1961
  • محمد يحيح
  • وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.