قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

وزير العدل،

قرر

مادة 1

يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly