قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادتين 9 و 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 من نوفمبر سنة 1955.
- والمرسوم بقانون الصادر في 24 من سبتمبر 1959.
قرر
مادة 1
يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 15-5-1961
- محمد يحيح
- وزير العدل بالنيابة