قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يعين السيد النفاتي بن عثمان مراقب انتخابات لولاية طرابلس.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.