قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- وعلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة.
- وبعد أخذ رأي المراقب العام للانتخابات.
قرر
المادة 1
يعين السيد النفاتي بن عثمان مراقب انتخابات لولاية طرابلس.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955