قرار بتعيين مدیرین عامین
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بتعيين مدیرین عامین
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مازق مصطفى، کداد مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الإدارية.
مادة 2
يعين السيد، عبد الله جريوات، مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد، ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الفنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فی 11 صفر 1387
- الموافق 21 مايو 1967.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.