قرار بتعيين مدیرین عامین
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مازق مصطفى، کداد مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الإدارية.
مادة 2
يعين السيد، عبد الله جريوات، مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد، ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الفنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فی 11 صفر 1387
- الموافق 21 مايو 1967.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء